قواعدالاحکام-ج1-ص220
المقصد الثامن في النفاس
وهو دم الولادة.
فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس – وإن كان تاما -، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها – وإن كان مضغة – فهو نفاس.
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالاول حيض وما مع الولادة نفاس، وان تخلل أقل من عشرة فالاول استحاضة.
ولا حدلاقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الاول والعدد من الثاني.
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالاول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه.
والنفساء كالحائض في جميع الاحكام.