قواعدالاحکام-ج1-ص219
المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الاغلب أصفر (1) بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالاغلب لانه قديكون بهذه الصفات حيضا، فان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس.
ثم، ان ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد.
ومع الافعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الافعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالاغتسال (2) لم يصح صومها، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.
(1) في هامش (ب): ” دم أصفر – صح – “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بالاغسال “.