قواعدالاحکام-ج1-ص218
نقية طهرت (1) وإلا صبرت المبتدئة الى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فان انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها.
ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله.
ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فان أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
(1) في المطبوع: ” تطهرت “.