قواعدالاحکام-ج1-ص217
دراهم، ونصفه في وسطه (1)، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فان كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام (2)، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج (3) أو حكمه، وانتفاء الحمل.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب (4) الوضوء سابقا أو لا حقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت (5) صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.
ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام (6) على الاحوط.
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فان خرجت
الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41.
ومن القائلين بالاستحباب: الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في: الارشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الاحكام.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” في أوسطه “.
في المطبوع: ” من طعام “.
(3) في المطبوع: ” وحضور الزوج مطلقا أو حكمه “.
(4) في (أ): ” يجب عليها “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” عند وقت كل صلاة “.
(6) في المطبوع: ” بعد مضي ثلاثة على الاحوط “.