پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص215

أو قصر (1) فلا حيض بيقين.

ه‍: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت الى عادتها، ولو تبينت (2) ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من (3) آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.

و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الاول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الاول (4) حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.

ز: الاحوط رد الناسية للعدد والوقت الى أسوأ الاحتمالات في ثمانية (5) منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل (6) صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر – على رأي – وصوم يومين – أول وحادي عشر – قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني (7) وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحاديعشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.

(1) في (أ): ” أو قصر عنه “.

(2) في (ب): ” ولو تيقنت “.

(3) في (أ): ” في “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” الاولى “.

(5) في (أ): ” في ثمان مواضع “.

(6) في (أ): ” عند وقت كل “.

(7) في (ج): ” ثانيا “.