قواعدالاحکام-ج1-ص214
فروع أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها اخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فان تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عملالمستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين – بأن يكون الحيض ستة في العشر الاول فالخامس والسادس حيض بيقين (2)، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين (3)، ولو كان خمسة من التسعة الاولى فالخامس حيض -، ولو (4) ساوى النصف
(1) القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 51، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 218، والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 42 و 43، وبه أفتى المصنف في إرشاد الاذهان ج 1 ص 227.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” بيقين “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” بيقين “.
(4) في المطبوع والنسخ: ” فلو “.