قواعدالاحکام-ج1-ص213
زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.
ويجامع الحمل على الاقوى.
وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام (1) هي أقل الطهر.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة (2) ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثةوانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الاول خاصة.
فإن كانت ذات عادة مستقرة – وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين – رجعت إليها.
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت الى التمييز – وشروطه اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة – فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.
ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فان فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر (3) وعشرة من آخر لها (4) التخيير في التخصيص.
ولو اجتمع التمييز والعادة فالاقوى العادة ان اختلفا زمانا.
(1) ليس في (أ، د): ” أيام “، وفي المطبوع: ” وهي أقل الطهر “.
(2) في المطبوع: ” ثلاثة أيام “.
(3) في (أ): ” أو بثلاثة أيام في شهر “.
(4) في (ب) و (د): ” ولهما “.