پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص212

المقصد السادس في الحيض

وفيه فصلان: الاول: في ماهيته

الحيض: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فإذا وضعت الحمل (1) خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان (2)، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهوفي الاغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.

فان اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة (3)، وللقرح ان خرج من الايمن.

وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أبو بعد سن اليأس – وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما -، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو

(1) في (أ): ” ذلك الحمل “.

(2) في (أ): ” في مكانه “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بالتطوق “.