قواعدالاحکام-ج1-ص211
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر.
و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالاقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب (1) إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها (2) – لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها (3) لمساواته الترتيب، ثم الاعادة لعدم صدق الوحدة.
(1) في المطبوع: ” تجب “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بغسلها “.
(3) وفي (ب): ” ثم غسله وغسل ما بعده “.