پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص210

تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الابواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى (1).

ويكره الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد (2) الكراهية فيما زادعلى سبعين.

ويحرم (3) التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.

ويجوز أخذ ماله (4) في المسجد، والجواز فيه.

فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فان تجدد أحدهما في الاثناء أعاد فيهما على الاقوى.

(1) في (أ) و (ب): ” اسم الله تعالى “، وفي هامش (ب) – حيث يفهم منه انه من المتن – ” اسم الله تعالى أو أسماء الانبياء أو الائمة عليهم السلام “.

(2) في المطبوع: ” وتشتد “.

(3) في المطبوع: ” وتحرم “.

(4) في (ج): ” ماله ” والوجهان صحيحان.