قواعدالاحکام-ج1-ص208
المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان: الاول: في سببه وكيفيتهالجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين: إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق (1)، فان اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة – وتكفي الشهوة في المريض -، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو انثى، حي أو ميت انزل معه أولا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الانزال.
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالاخر – على إشكال -، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.
(1) في (أ): ” والدفق “.