پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص207

أو بالتخيير (1)، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، ولو جهلالجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.

وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.

ولو صلى الخمس بثلاث طهارات: فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث.

ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.

(1) في (ب): ” حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية “.