قواعدالاحکام-ج1-ص206
ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الافعال عن الخبث لا غير (1).
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.
ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى اخرى ثم ذكر الاخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلكالعدد وينوي به ما في ذمته.
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئ بالثنائية والمغرب.
ولو كان الاخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين (2) والمغرب بينهما، والاقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الاطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وان ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الاخر حتما فيزيد ثنائية،
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لا غيره “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بثنائيتين “.