پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص205

الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الاقوى.

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر (1) الماء حتى يصل الى (2)البشرة، فان تعذرا مسح عليها – وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.

والخاتم والسير (3) أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.

وصاحب السلس والمبطون (4) يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها – وان تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة.

وغسل الاذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (5)، إلا للتقية، وليس مبطلا.

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فان جف البلل استأنف.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو يكرر ” والظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ من النساخ.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” الى “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو السير “.

(4) السلس: هو تقطير البول من غير اختيار، والمراد ب‍ ” المبطون “: عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من ان يكون بريح أو غائط.

(5) التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس – مأخوذ من الطوق وهو العنق، وهو بدعة.