پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص204

– ولا ترتيب بينهما -، فان أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.

السابع ” الموالاة

” ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فان أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالاقرب الصحة والكفارة.

الفصل الثاني: في مندوباته ويتأكد السواك – وان كان بالرطب – للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسلالكفين قبل إدخالهما الاناء مرة من حدث النوم والبول (1)، ومرتين من الغائط (2)، وثلاثا من الجناية، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما (3)، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات، والاشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.

ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.

(1) في (أ): ” أو البول “.

(2) في (أ): ” من حدث الغائط “.

(3) في (أ): ” بعكسه “، وليس في (ب، ج، د): ” فيهما “.