پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص202

الاصابع وطويلها الى مستوي الخلقة.

ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها – وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة (1) – بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والاهداب والشارب.

الثالث: ” غسل اليدين

” من المرفق (2) الى أطراف الاصابع، فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الاصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.

فروعأ: لو افتقر الاقطع الى من يوضؤه باجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن اجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاه (3).

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.

(1) في (أ): ” للمرأة لحية “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” المرفقين “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وقضاء “.