پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص201

ح: لو أغفل لمعة (1) في الاولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالاقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

ط: لو فرق النية على الاعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا.

فالاقرب الصحة.

ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الاكمال لم تبطل، ولو نواه في الاثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.

يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب وصلى به أعاد (2)، فان تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات

الاستئناف.

الثاني: ” غسل الوجه

” بما يحصل به مسماه، وان كان كالدهن مع الجريان.

وحده من قصاص شعر الرأس الى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا، ويرجع الانزع والاغم (3) وقصير

(1) اللمعة: وهي القطعة من الارض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات.

/ مجمع البحرين: مادة ” لمع “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وصلى به فرضا أعاد “.

(3) الانزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله ” الاغم “: وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته.