پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص200

على رأي.

وذوا (1) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فان اقتصر على رفع الحدث فالاقوى البطلان.

فروع أ: لو ضم التبرد صح – على إشكال -، ولو ضم الرياء بطل.

ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث وان تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها – وان نفاها -، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.

ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لاباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فان أسلمت اعادت، ولا يبطل بالارتداد (2) بعد الكمال، ولو حصل في الاثناء أعاد.

د: لو عزبت النية في الاثناء صح الوضوء وان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الاعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.

ه‍: لو نوى رفع حديث والواقع غيره فان كان غلطا صح وإلا بطل.

و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالاقوى الصحة.

ز: لو شك في الحدث بعد تيقن (3) الطهارة الواجبة فتوضأ إحتياطا ثم تيقن الحدث فالاقوى الاعادة.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ذو ” بالمفردة، والظاهر أن الالف زيدت سهوا من النساخ، أو أنها جمع (ذووا) فسقطت منها واوا، فلاحظ.

(2) وفي (ب): ” ولا يبطله الارتداد “.

(3) في المطبوع و (ب، ج، د): ” يقين “.