پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص197

ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.

ب:المتخذ من الجلود

ويشترط طهارة اصولها وتذكيتها، سواء اكل لحمها أو لا، نعم: يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من الطعام فانما يشترط فيه طهارة الاصل خاصة.

ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا (2) ثمنه.

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ويغسل الانية من ولوغ (3) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع (4) مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ (5) ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الانقاء.

(1) من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي إبن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهواختيار المصنف في منتهى المطالب: ج 1 ص 187 س 13.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” غلا “.

(3) الولوغ: هو شرب الكلب مما في الاناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح وغيره.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” لسبع ” والظاهر أنه سهو من النساخ.

/ جامع المقاصد ج 1 ص 190.

(5) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد.

/ لسان العرب: مادة ” جرذ “.