قواعدالاحکام-ج1-ص196
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة (1) المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الاخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس (2)، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
ه: اللبن (3) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها – كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا – في المساجد، بطلت.
وأقسامها ثلاثة: أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره (4)، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقر به التحريم.
(1) القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما.
/ المنجد مادة ” قر “.
(2) في (أ): ” النجاسة “.
(3) اللبن: – كحمل – ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة – بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء -.
/ مجمع البحرين: مادة ” لبن “.
(4) في المطبوع و (ب، ج) ” في الاكل والشرب وغيرهما “.