قواعدالاحکام-ج1-ص195
لا بالذنوب (1) وشبهه.
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وان طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتهانجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقات النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
ودخان الاعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
ويكفي إزالة العين والاثر، وان بقيت الرائحة واللون العسر الازالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق (2) وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة (3) وان أمكن إيصال المال الى أجزائها بالضرب.
فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، (4) وجب نزعه مع الامكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسمصقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
(1) الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء.
/ مجمع البحرين: مادة ” ذنب “.
(2) المشق: – بالكسر – المغرة، وهو طين أحمر.
/ مجمع البحرين: مادة ” مشق “.
(3) ليس في المطبوع والنسخ: ” النجسة “.
(4) في حاشية نسخة (ج): ” نجس العين “.