پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص193

المساجد، وعن الاواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء إن قلت أو كثرت (1).

عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن – وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي (2) -، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.

وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الازالة.

وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب (3) والخاتم والنعل وغيرها – من الملابس خاصة – إذا كانت في محالها.

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والاقرب في المتفرق الازالة إن بلغ (4) لو جمع.

ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فانه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فانه ينجس الملاقي له مطلقا.

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر (5)

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” سواء قلت النجاسة أو كثرت “.

(2) الدرهم البغلي: – بسكون العين وتخفيف اللام – منسوب الى ضراب مشهور باسم ” رأس البغل “، وقيل: هو – بفتح الغين وتشديد اللام – منسوب الى بلد اسمه ” بغلة ” قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق.

/ مجمع البحرين: مادة ” بغل “.

(3) في (ج): ” والجورب والقلنسوة “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: ” بلغه “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: ” أو الخنزير أو الكافر “.