پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص192

المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).

والاقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين (2)، والفأرة والوزغة والثعلب والارنب، وعرق الجنب من الحرام والابل الجلالة.

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.

ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

ج: الادمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وان كانت في البيضة.

د: اللبن تابع.

ه‍: الانفحة – وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة – طاهرة وإن كانت ميتة.

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجسالماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

الفصل الثاني: في الاحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول

(1) في المطبوع و (أ): ” ميتته “.

(2) ليس في (أ): ” والمجسمة “.

في المطبوع و (ب، ج، د): ” والنواصب والمجسمة من المسلمين “.