پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص191

المقصد الثالث في النجاسات

وفيه فصلان: الاول: في أنواعها

وهي عشرة:البول والغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال، والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وان لم يحلهما (1) الحياة كالعظم، والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى الى الاسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة مالا تحله (2) الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخزير والكافر (3) والدم المستخلف (4) في اللحم مما لا يقذفه

(1) في (أ، د): ” تحلها “، وفي النسخة الاصل: ” يحلها (يحلها – خ) “.

(2) في (أ): ” مالا تلجه “.

(3) ليس في (أ): ” والكافر “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” المختلف “.