قواعدالاحکام-ج1-ص190
ويجب قبول العدلين، فان عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالاصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح (1)، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل الى الجرح أو الماء احتمل العمل بالاصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الارض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين (2).
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب (3)، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين بالنجس (4) بخبزه بل باستحالته رمادا، وروي (5) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
(1) في (أ): ” دون غيره كالتمساح وان كان من حيوان الماء “.
(2) راجع هامش الصفحة: 15.
(3) في (أ) و (ج) والمطبوع: ” والعقرب “.
(4) في النسخ: ” النجس “.
(5) وسائل الشيعة ب 11 من أبواب الاسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174، عن تهذيب الاحكام: ج 1 ص 414 ح 1305 و 1306، والاستبصار ج 1 ص 29 ح 76 و 77: ” عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا – وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: قيل لابي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة “، وأيضا: ” عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع “.