قواعدالاحکام-ج1-ص189
الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال (1) فالاقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
الفصل الخامس: في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الاكل والشرب اختيارا.
فان تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه (2) العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.
وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وان انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما، ولا تجب الاراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلابأحدهما فالوجه الوضوء والتيمم.
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة: ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة (3) به طهر.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقر به ذلك إن استند الى سبب وإلا فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند (4) الى السبب،
(1) في (أ): ” أو الاتصال “.
(2) في (أ): ” يعيد الصلاة مطلقا ان سبق العلم “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بالمشتبه “.
(4) في (أ): ” ولو استند “، وفي (ب): ” وان اسند “.