قواعدالاحکام-ج1-ص188
وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2) أربعين.
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وانثاه، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر.
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالاقرب الاكتفاء.
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
ح: لو غار الماء سقط النزح، فان عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر
(1) وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، ومنهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، والقاضي ابن البراج في المهذب: ص 21، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 490 س 8 و 9، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 71 و 72، والمحقق الحلي في الشرائع: ج 1 ص 14، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:ص 19.
(2) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 75، وقد أفتى المصنف – أيضا – به في الارشاد: ج 1 ص 237.