پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص183

وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فان لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.

وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي (1) كر فصاعدا، وإلافكالواقف.

فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.

ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.

ج: الجريات (2) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وان قلت عن الكر مع التواصل.

الثاني: ” الواقف غير البئر ” إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال – هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق – لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وان (3) نقص عنه نجس بالملاقاة بها (4) – وإن بقيت

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” هي “.

(2) الجريات: جمع ” الجرية “، وهي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطحمنحدر.

/ جامع المقاصد: ج 1 ص 115.

(3) في (أ): ” فان “.

(4) في النسخ الاربع: ” لها ” وفي نسختنا الاصلية هذه: ” بها (لها – خ) “.