پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص182

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة: الاول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.

وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا.

وإن خرج بممازجة (1) النجاسة فأقسامه ثلاثة: الاول: ” الجاري ” وانما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة – أعني اللون والطعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة – بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه (2) نجس دون ما قبله وبعده (3).

(1) في (د) والمطبوع: ” وان خرج عنها بممازجة النجاسة “.

(2) في (ج): ” بعضها بها “.

(3) في (أ) والمطبوع: ” وما بعده “.