قواعدالاحکام-ج1-ص181
بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا (1)، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفئ (2) النزال، وحجرة الحيوان، والافنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والاكلوالشرب، والكلام – إلا بالذكر، أو حكاية (3) الاذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها -، وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين، واليسار (4) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الائمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم، فان كان حوله.
فروع أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضؤوه، وعندي: أن التيمم ان كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك (5)، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الاقرب جواز الاستنجاء في الخارج (6) من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر (7) بالنجس بغير (8) الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.
(1) أي: يرفع بوله ويرمي به في الهواء: يقال: طمح بصره الى الشئ ارتفع، وأطمح فلان بصره: رفعه.
مجمع البحرين: (طمح).
(2) في (أ): ” الاشجار المثمرة “، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” وفي فئ النزال “.
(3) في (أ): ” إلا بذكر الله “، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” وحكاية “.
(4) في (أ): ” أو اليسار “، وفي المطبوع: ” وباليسار “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” كذلك “.
(6) في النسخ الاربع: ” الاستنجاء بالاحجار في الخارج “.
(7) الاستجمار: الاستنجاء، ومعناه: التمسح بالجمار وهي الاحجار الصغيرة، يقال: إستجمر الانسان في الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات والجمار.
مجمع البحرين: ” جمر “.
(8) في (أ): ” من غير “.