قواعدالاحکام-ج1-ص180
وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، وغسل الاموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والاثر ولا عبرة بالرائحة، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين لا للاثر (1) والماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل، ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل، وان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر، ولو نقي بدونها وجب الاكمال، ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة، ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام، ويجزي.
ويجب على المتخلي ستر العورة (2).
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا (3)، وينحرف في المبني عليهما.
ويستحب: ستر البدن، وتغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولاواليمنى خروجا، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه، والاستبراء في البول للرجل: بأن يمسح (4) من المقعدة الى أصل القضيب ثلاثا، ومنه الى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، فان وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع، ومسح بطنه عند الفراغ.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال الريح
(1) ليس في المطبوع و (ج) و (د): ” لا للاثر “.
(2) في المطبوع: ” العورتين “.
(3) أي: سواء في الصحاري والبنيان.
(4) في المطبوع: ” يمسح ذكره من المقعدة “.