پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص178

طهارة (1)، والتجديد.

والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم – ان وجبا -، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة معغمس القطنة.

ويستحب للجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، ويقضى لو فات الى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الاعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان (2)، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين (3)، وليلة نصف رجب، ونصف شعبان، ويوم المبعث (4)، والغدير (5)، والمباهلة (6)، وعرفة (7)، ونيروز الفرس (8)، وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي والائمة عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي الى رؤية المصلوب بعد ثلاثة (9)، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” الطهارة “.

(2) في أ، ج: ” من شهر رمضان “.

(3) ” ليلة الفطر “: ليلة أول شهر شوال، ” يومي العيدين “: عيد الفطر وهو أول شوال، وعيد الاضحى، وهو عاشر ذي الحجة.

(4) هو السابع والعشرون من رجب.

(5) هو الثامن عشر من ذي الحجة (6) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

(7) هو التاسع من ذي الحجة.

(8) هو أول سنة الفرس، وفسر ب‍: حلول الشمس ببرج الحمل، وب‍: عاشر آيار، وب‍: أول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي: جامع المقاصد: ج 1 ص 75.

(9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” بعد ثلاثة أيام