پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص177

كتاب الطهارة وفيه مقاصد: الاول في المقدمات وفيه فصول:الاول: في أنواعها الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، وهي وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما واجب أو ندب (1).

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.

ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة (2)، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على

(1) في نسخة (أ): ” مندوب “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” الحاجة “.