پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص128

المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه (1).

كتب بخطه إلى العلامة: يا مولانا جمال الدين أدام الله فواضلك أنت إمام المجتهدين في علم الاصول وقد تقرر في الاصول مسألة إجماعية هي: أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على رفعه ومعه لا يبقى حجة بل يصير خلافه هو الحجة لان خلاف الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجة وهو ظاهر والحالة السابقة على حالة الشك قد انقضت بضدها فان كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب وبطل الاستصحاب الاول وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة عنه ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة والاصل فيها البقاء وكان الواجب على القانون الكلي الاصول أن يبقى على ضد ما تقدم.

فأجاب العلامة: وقفت على ما أفاده مولانا الامام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه فواضله وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه فإن العبد ما استدل بالاستصحاب بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الاعم عنادية وحمليتين.

وتقريره: أنه إن كان في الحالة السابقة متطهرا فالواقع بعدها إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث أو الحدث الرافع للطهارة الاولى فتكون الطهارة الثانية بعده ولا يخلوه الامر منهما لانه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة وإلا كانت طهارة عقيب طهارة فلا تكون طهارة رافعة للحدث والتقدير خلافه فتعين أن يكون السابق الحدث وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه

(1) قواعد الاحكام 1 / 12.