قواعدالاحکام-ج1-ص118
الامر توجه الملا حسن إلى السلطان وقال: أريد أن أصلي ركعتين على مذهب الفقهاء الاربعة وركعتين على المذهب الجعفري وأجعل السلطان حاكما بصحة أي الصلاتين.
فقال الملا حسن: أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الاربعة يجوز الوضوء بالنبيذ وكذا يذهب إلى أن الجلد بالدباغة يطهر وكذا يجوز بدل قراءة الحمد وسورة قراءة آية واحدة حتى إذا كانت بالترجمة ويجوز السجود على نجاسة الكلب ويجوز بدل السلام بعد التشهد إخراج ضرطة.
فتوضأ الملا حسن بالنبيذ ولبس جلد الكلب ووضع خرء الكلب موضعسجوده وكبر وبدل قراءة الحمد وسورة قال: دوبرك سبز بمعنى: مدهامتان ثم ركع ثم سجد على خرء الكلب وأدى الركعة الثانية مثل الاولى ثم تشهد وبدل السلام أخرج من دبره ضرطة وقال: هذه صلاة أهل السنة.
ثم مع كمال الخضوع والخشوع صلى تمام الركعتين على مذهب الشيعة.
فقال السلطان: معلوم أن الاولى ليست صلاة بل الصلاة الموافقة للعقل هي الثانية (1).
(1) قصص العلماء: 359 و 360.
وحدثت مثل هذه الواقعة قبلها أمام السلطان محمود بن سبكتكين نقل القاضي ابن خلكان عن عبد الملك الجويني إمام الشافعية المتوفى 478 في كتابه الذي سماه مغيث الحق في اختيار الاحق: أن السلطان محمود كان على مذهب أبي حنيفة وكان مولعا بعلم الحديث وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الاحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع في جلده حكة فجمع الفقهاء من الفريقين من مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الامام الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة لينظر السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما فصلى القفال المروزي – أحد علماءالشافعية – بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال القبلة وأتى بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام وقال: هذه صلاة لا يجوز الامام الشافعي دونها ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة فلبس جلد الكلب مدبوغا ولطخ ربعه =