الخلاف-ج6-ص427
ولا تصير ام ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده (1).
وقال مالك: إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه، ويسري حكم الحرية إلى الام فتصير ام ولد له، ولا يجوز التصرف فيها بوجه، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد (2).
وقال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء وأما كونها ام ولد فإن طريقه الاشتقاق، وهذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك.
(1) الام 6: 102، وحلية العلماء 6: 243، والوجيز 2: 295، والسراج الوهاج: 644، ومغني المحتاج 4: 540 – 541، والمغني لابن قدامة 12: 496، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 450، وشرح فتح القدير 3: 450، والحاوي الكبير 18: 313 – 314.
(2) المدونة الكبرى 3: 322، والمغني لابن قدامة 12: 496، والحاوي الكبير 18: 314.
(3) الهداية 3: 3 450: 450، وشرح فتح القدير 3: 450، والمغني لابن قدامة 12: 496، والحاوي الكبير 18: 314.