الخلاف-ج6-ص425
فحصلت لولدها فانها تنعتق عليه.
وما رواه عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ام الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته) (1) فالمعنى فيه عنه لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا، فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلنا في الخبر الأول.
على أنه روى جابر قال: (كنا نبيع امهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، فلما كان أيام عمر نهى عنه، فانتهينا) (2) فأخبر عنهم كانوا يتبايعون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نهى عن ذلك عمر.
مسألة 2:
إذا استولد الذمي أمة، ثم أسلمت،
لم تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة، تتولى القيام بحالها، ويؤمر بالانفاق عليها مادام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت عليه، وأعطى ثمنها، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.
وقال الشافعي: يؤمر بالانفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته (3).
(1) رواه الدارقطني في سننه 4: 134 بلفظ قريب منه عن ابن عمر أيضا، وروي في تلخيص الحبير 4: 218 ذيل الحديث 2160 بلفظ: (ام الولد لا تباع).
(2) الحاوي الكبير 18: 308 – 309، ورواه أبو داود كما حكاه عنه ابنا قدامة في المغني الحديث بألفاظ وطرق وأسانيد مختلفة قريبة منه، كما رواه الحاكم في مستدكه 2: 19 عن أبي سعيد الخدري بحذف ذيل الحديث فلاحظ.
(3) الام 6: 102، والمجموع 16: 41.
والمبسوط 7: 169، والحاوي الكبير 18: 317.