الخلاف-ج6-ص424
وقال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال، ولم يفصل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك: لا يجوز بيعها، ولا التصرف في رقبتها بوجه، وتعتق عليه بوفاته (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها باملك، فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك.
وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها، فلو كان زال الملك عنها لما كان ذلك.
وأيضا الأصل كونها رقا، فمن ادعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته، فعليها الدلالة.
وما رواه ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال: (أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه) (4) فمحمول على انه إذا مات سيدها
(1) المغني لابن قدامة 12: 492، والشرح الكبير 12: 501، وعمدة القاري 13: 92.
(2) الام 6: 101، وحلية العلماء 6: 243، والوجيز 2: 294، والسراج الوهاج: 644، ومغني المحتاج 4: 538 و 542، والمدونة الكبرى 3: 315 – 316، وأسهل المدارك 3: 276 – 268 و 270، والمبسوط 7: 149، وعمدة القاري 13: 92، وفتح الباري 5: 165، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 441، وشرح فتح القدير 3: 441، والمجموع 16: 39، والمغني لابن قدامة 12: 492، والشرح الكبير 12: 500، والحاوي الكبير 18: 308.
(3) الكافي 6: 191 – 193 حديث 1 – 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 82 – 83 حديث 294 – 300، والتهذيب 8: 237 حديث 858 – 865، والاستبصار 4: 11 – 14 حديث 34 – 41.
(4) سنن ابن ماجة 2: 841 حديث 2515، والمغني لابن قدامة 12: 493، والشرح الكبير 12: 502، ومغني المحتاج 4: 538، وروي بألفاظ قريبة منه وبطرق مختلفة في المعجم الكبير للطبراني 11: 209 حديث 11519، والمستدرك للحاكم 2: 19، وكنز العمال 10: 328، ومسند أحمد بن حنبل 1: 317.