الخلاف-ج6-ص420
مسألة 22: المدبر يعتبر من الثلث.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال سعيد بن جبير، ومسروق: يعتبر من رأس المال، وهو قول داود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية، ولا خلاف عن الوصية تعتبر من الثلث.
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المدبر من الثلث) (4).
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (5)، ولا مخالف لهما.
(1) الام 8: 18، ومختصر المزني: 322، وحلية العلماء 6: 183، والسراج الوهاج: 634، والمبسوط 7: 179، والنتف 1: 417، وعمدة القاري 3: 95، واللباب 3: 12، وتبيين الحقائق 3: 99، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 437، وشرح فتح القدير 3: 437، وبداية المجتهد 2: 383، وأسهل المدارك 3: 264، ومغني المحتاج 4: 514، والبحر الزخار 5: 208، والحاوي الكبير 18: 105.
(2) بداية المجتهد 2: 383، وحلية العلماء 6: 183، وعمدة القاري 13: 95، والبحر الزخار 5: 208، والحاوي الكبير 18: 105.
(3) من لا يحضره الفقيه 3: 73 حديث 255، والتهذيب 8: 258 – 259 حديث 940 و 943 و 944 و 9: 224 – 225 حديث 879 – 880 و 885، والاستبصار 4: 31 حديث 107.
(4) سنن ابن ماجة 2: 840 حديث 2514، والسنن الكبرى 10: 314، والمعجم الكبير للطبراني 12: 367 حديث 1336، ونصب الراية 3: 285، وكنز العمال 10: 330 حديث 29670.
(5) السنن الكبرى 10: 314، والحاوي الكبير 18: 105.