پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص418

دليلنا: أن الأصل عدم التدبير، وايجاب السراية فيها لم يدبره يحتاج إلى دليل.

مسألة 19: إذا دبر مماليك جماعة، واحدا بعد الآخر، بعضهم في مرضه، وبعضهم في صحته، وأوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث اعتقوا كلهم، وان لم يخرجوا بدى بالأول فالأول، ويسقط الأخير إذا استوفى الثلث، فإن اشتبه الحال فيه، ولا يدري بمن بدى، اقرع بينهم إلى تمام الثلث.

وقال الشافعي: إن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم كما قلناه، وإن لم يخرجوا اقرع بينهم، ولا يقدم واحد منهم على صاحبه، وإن كان بدى به أولا، كالوصيتين عنده (1).

دليلنا: أنا قد بينا أن التدبير كالوصية، وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده، وقد بينا في الوصايا.

مسألة 20:

إذا دبر الكافر عبده، فأسلم العبد،

فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وان يرجع في تدبيره بيع عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2)، والثاني لا يباع عليه، وهو اختيار المزني (3).

(1) لم أظفر به في المصادر المتوفرة.

(2) حلية العلماء 6: 190، والمجموع 16: 17، وبداية المجتهد 2: 385، والمغني لابن قدامة 12: 335، والشرح الكبير 12: 327، و 328، والحاوي الكبير 18: 135.

(3) حلية العلماء 6: 190، والمجموع 16: 17، والمغني لابن قدامة 12: 335، والحاوي الكبير 18: 135 وفيه اختيار المزني للبيع كالقول الاول.