الخلاف-ج6-ص417
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن الأصل الرق، فمن قال يدخل في التدبير بتدبير امه، فعليه الدليل.
مسألة 16: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يقوم عليه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 17:
إذا كان بينهما، فدبر أحدهما نصيبه، وأعتق الآخر
نصيبه،لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يقوم عليه (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 18: إذا كان للإنسان مملوك، فدبر نصفه، كان صحيحا، ولا يسري إلى النصف الآخر، وهو منصوص للشافعي (4).
وقال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري إلى النصف (5).
(1) الكافي 6: 184 حديث 4، والتهذيب 8: 260 حديث 946، والاستبصار 4: 31 حديث 108 و 109.
(2) حلية العلماء 6: 182، والمجموع 16: 14، والوجيز 2: 282، وبداية المجتهد 2: 382، والشرح الكبير 12: 326، والحاوي الكبير 18: 109 – 110.
(3) الام 8: 22 و 23، وحلية العلماء 6: 182 و 183، والمجموع 16: 14، والمغني لابن قدامة 12: 313، والحاوي الكبير 18: 109.
(4) حلية العلماء 6: 183 و 184، والجيز 2: 28، والمجموع 16: 14، والبحر الزخار 5: 210، والحاوي الكبير 18: 109.
(5) حلية العلماء 6: 183 و 184، والمجموع 16: 14، والبحر الزخار 5: 210، والحاوي الكبير 18: 109.