پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص417

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن الأصل الرق، فمن قال يدخل في التدبير بتدبير امه، فعليه الدليل.

مسألة 16: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يقوم عليه (2).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 17:

إذا كان بينهما، فدبر أحدهما نصيبه، وأعتق الآخر

نصيبه،لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يقوم عليه (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 18: إذا كان للإنسان مملوك، فدبر نصفه، كان صحيحا، ولا يسري إلى النصف الآخر، وهو منصوص للشافعي (4).

وقال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري إلى النصف (5).

(1) الكافي 6: 184 حديث 4، والتهذيب 8: 260 حديث 946، والاستبصار 4: 31 حديث 108 و 109.

(2) حلية العلماء 6: 182، والمجموع 16: 14، والوجيز 2: 282، وبداية المجتهد 2: 382، والشرح الكبير 12: 326، والحاوي الكبير 18: 109 – 110.

(3) الام 8: 22 و 23، وحلية العلماء 6: 182 و 183، والمجموع 16: 14، والمغني لابن قدامة 12: 313، والحاوي الكبير 18: 109.

(4) حلية العلماء 6: 183 و 184، والجيز 2: 28، والمجموع 16: 14، والبحر الزخار 5: 210، والحاوي الكبير 18: 109.

(5) حلية العلماء 6: 183 و 184، والمجموع 16: 14، والبحر الزخار 5: 210، والحاوي الكبير 18: 109.