الخلاف-ج6-ص416
كان، فإذا ثبت ذلك فيجب أن يكون التدبير باقيا، والشافعي إنما بنى هذه المسألة على أنها تنعتق بموت سيدها، ونحن لا نسلم ذلك، بل نخالف فيه.
مسألة 14:
إذا دبر أمته، ثم حملت بملوك من غيره
بعد التدبير، كان الولد مدبرا مثل امه، ينعتقان بموت سيدها، وليس له نقض تدبيره وانما له نقض تدبير الام فحسب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون مدبرا معها، ويجري عليه ما يجري عليها، وله فسخ التدبير فيه، كما أن له ذلك فيها.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأحمد فانهم قالوا: الولد يتبعها يكون مدبرا (1)، والقول الثاني: عبد قن، وهو أضعف القولين، واختاره المزني (2).
دليلنا: إجماع الفرقة أخبارهم (3)، وقد أوردناها في كتبنا.
مسألة 15: إذا دبرها وهي حامل بمملوك، لم يدخل الولد في التدبير.
وقال الشافعي: يدخل فيه، قولا واحدا (4).
(1) المغني لابن قدامة 12: 323، والشرح الكبير 12: 320، والمدونة الكبرى 3: 298، وبداية المجتهد 2: 384، والوجيز 2: 283، والبحر الزخار 5: 210، وحلية العلماء 6: 186، والسراج الوهاج: 634، ومغني المحتاج 4: 513، والحاوي الكبير 18: 127.
(2) مختصر المزني: 323، والسراج الوهاج: 634، ومغني المحتاج 4: 513، والوجيز 2: 283، والمغني لابن قدامة 12: 323، والشرح الكبير 12: 320، والبحر الزخار 5: 210، والحاوي الكبير 18: 127.
(3) الكافي 6: 184 حديث 5 – 6، والتهذيب 8: 259 حديث 941، والاستبصار 4: 29 حديث 101.
(4) السراج الوهاج: 634، ومغني المحتاج 4: 513، والوجيز 2: 283، وفتح المعين: 153، والحاوي الكبير 18: 129.