الخلاف-ج6-ص414
وللشافعي في زوال ملكه، والتصرف بعده ثلاثة أقوال: أحدها: زال ملكه.
والثاني: لم يزل ملكه.
والثالث: مراعى (1).
وفي التصرف ثلاثه أقوال: أحدها باطل، والثاني صحيح، والثالث مراعى (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على الثاني، وأما الأول فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل، فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الاسلام، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة.
وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيه الزكاة (3).
مسألة 11:
إذا ادعى المدبر على سيده التدبير،
فأنكر ذلك السيد، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.
وقال الشافعي: إذا قلنا أنه عتق معلق بصفة لا يكون رجوعا، قولا واحدا (4) وان قلناه أنه وصية، فعلى قولين: أحدهما يكون رجوعا، والمذهب أنه لا يكون رجوعا، ويقال: إن شئت ارجع واسقط الدعوى عن نفسك واليمين (5).
(1) مختصر المزني: 322، والمغني لابن قدامة 10: 81، والحاوي الكبير 18: 119.
(2) انظر حلية العلماء 3: 8 و 9، والغني لابن قدامة 10: 81، والحاوي الكبير 18: 120.
(3) انظر مختصر المزني 322، وحلية العلماء 3: 8 و 9، والمجموع 5: 327، و 328.
(4) حلية العلماء 6: 190، والمجموع 16: 18.
(5) حلية العلماء 6: 191، ومغني المحتاج 4: 515، والمجموع 16: 18، والسراج الوهاج: 634، والوجيز 2: 282، والحاوي الكبير 18: 124.