الخلاف-ج6-ص413
وللشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية، قال يكون رجوعا.
وإذا قال يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا (1).
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، وليس بعتق بصفة، فإذا ثبت ذلكزال الخلاف.
مسألة 8: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره با قيا بلا خلاف، و ان لحق بدار الحرب بطل تدبيره.
وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد أبق زيادة على ارتداده.
مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره.
و قال جميع الفقهاء: لا يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 10: إذا ارتد المسلم، ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله، وصح تدبيره، وان كان ممن لا يستتاب، زال ملكه، ويجب عليه القتل على كل حال.
(1) حلية العلماء 6: 188.
(2) الام 8: 19، ومختصر المزني: 322، والشرح الكبير 12: 315، والحاوي الكبير 18: 117.
(3) الكافي 6: 200 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 87 حديث 324، والتهذيب 8: 264 حديث 964، والا ستبصار 4: 32 حديث 110.