الخلاف-ج6-ص412
وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر في حال حياة المدبر، فإذا مات، فإن كان عليه دين جاز بيعه، وان لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق ججميعه، وان لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد بينا أنه بمنزلة الئصية، فإذا ثبت ذلك كان له الرجوع في وصيته، وبيع ما اوصى به لغيره.
وروى جابر (أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فسمع النبي عليه السلام فدعاه فباعه) (2).
مسألة 6: إذا دبره، ثم وهبه، كان هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه، أو لم يقبضه.
وقال الشافعي: إن أقبضه مثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين.
منهم من قال: يكون رجوعا، قولا واحدا.
ومنهم من قال على قولين (3).
دليلنا: أن الهبة إزالة ملك، فإذا زال ملكه عنه فقد نقض التدبير، كما لو باعه.
مسألة 7: إذا دبره، ثم أوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا.
(1) المدونة الكبرى 3: 305، وبداية المجتهد 2: 383، وحلية العلماء 6: 185، والمغني لا بن قدامة 12: 316، وعمدة القاري 13: 95، والميزان الكبرى 2: 204.
(2) سنن ابن ماجة 2: 840 حديث 2512، والسنن الكبرى 10: 308، وتلخيص الحبير 4: 215 حديث 2154، وفتح الباري 5: 165، والحاوي الكبير 18: 102.
(3) الام 8: 18، وحلية العلماء 6: 187، والحاوي الكبير 18: 113.