الخلاف-ج6-ص411
أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فأما بيعه وهبته وووقفه فلا خلاف في ذلك انه ينتقض بذلك التدبير، كما ينتقض به العتق بشرط.
مسألة 5: إذا دبر عبدا، ثم أراد بيعه والتصرف فيه، كان له ذلك، سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا، بأن يقول: ان مت في يومي هذا فأنت حر، أو في شهري هذا، أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقيته، وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته.
وقال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، وان كان مطلقا لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال (4).
(1) الام 8: 18، ومختصر المزني: 322، وحلية العلماء 6: 187 و 188، والمجموع 16: 16، وبداية المجتهد 2: 381، والهداية 3: 438، وشرح فتح القدير 3: 438، والحاوي الكبير 18: 112.
(2) الكافي 6: 184 حديث 3 و 7، والتهذيب 9: 225 حديث 883 – 884 و 886، والا ستبصار 4: 30 حديث 104.
(3) الام 8: 16، وحلية العلماء 6: 185، والمجموع 16: 15، ومغني المحتاج 4: 512، والسراج الوهاج: 633، والميزان الكبرى 2: 204، والمغني لا بن قدامة 12: 316، والشرح الكبير 12: 317، وبداية المجتهد 2: 283، وتبيين الحقائق 3: 98، والبحر الزخار 5: 210، والحاوي الكبير 18: 102.
(4) المبسوط 7: 179، وبدائع الصنائع 4: 120، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 433، وشرح فتح القدير 3: 433، وتبيين الحقائق 3: 12 و 13 و 98 و 99، وفتح الباري 5: 166، وحلية العلماء 6: 185، والميزان الكبرى 2: 204، وبداية المجتهد 2: 383، والبحر الزخار 5: 21، والحاوي الكبير 18: 102.