الخلاف-ج6-ص410
وان لم ينو لم تصح، وفي التدبير أنه صريح (1).
وأصحابه على طريقين: منهم من قال هما على قولين، أحد هما صريح، والآخر كناية (2).
ومنهم من قال التدبير صريح، والكتابة كناية (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الا ولى سواء.
مسألة 3: التدبير بشرط لا يقع، وكذلك العتق والطلاق.
وقال جميع الفقهاء: إنه يصح وينعقد (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الا ولى سواء.
مسألة 4: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه با لقول، بأن يقول: قد رجعت في هذا التدبير ونقضته.
وللشافعي فيه قولان: أحد هما مثل ما قلناه، وهو الضعيف عندهم، واختاره المزني (5).
والقول الآخر: إنه عتق بصفة، لا يصح الرجوع فيه.
وبه قال
(1) حلية العلماء 6: 181، والوجيز 2: 281، والمجموع 16: 13، والحاوي الكبير 18: 104.
(2) حلية العلماء 6: 182، والمجموع 16: 13، والحاوي الكبير 18: 104.
(3) حلية العلماء 6: 182، والمجموع 16: 13، والحاوي الكبير 18: 104.
(4) مختصر المزني: 322، ومغني المحتاج 4: 510، والوجيز 2: 281، والمجموع 16: 13 و 16، والسراج الوهاج: 632، والمغني لا بن قدامة 12: 309، والشرح الكبير 12: 310، والبحر الزخار 5: 208.
(5) الام 8: 18، ومختصر المزني: 322، وحلية العلماء 6: 187 و 188، والمجموع 16: 16، وبداية المجتهد 2: 382، والحاوي الكبير 18: 112.