پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص409

كتاب المدبر مسألة 1: إذا قال لعبده إذا مت فانت حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق كان صريحا، غير انه لا بد فيه من النبية، كما نقوله في صريح الطلاق، والعتاق.

فإن عرى عن النية، لم يكن له حكم.

وقال الفقهاء: ذلك صريح، لا يحتاج إلى نية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء الرق، ومع حصول النية انعقد التبدير بلا خلاف، وإذا تجرد فقيه الخلاف.

مسألة 2: إذا قال: أنت مدبر، أو مكاتب، لا ينعقد به كتابه، ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر إذا مت.

وفي الكتابة: إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.

وقال الشافعي في الكتابة: إنها كناية، فإن نوى بها الكتابة صحت،

(1) الام 8: 16، والوجيز 2: 281، ومغني المحتاج 4: 509، والمجموع 16: 13، والسراج الوهاج 632، وتبيين الحقائق 3: 97، واللباب 3: 12، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 432، وشرح فتح القدير 3: 432، وبدائع الصنائع 4: 112، والمغني لا بن قدامة 12: 307، وأسهل المدارك 3: 264.