الخلاف-ج6-ص409
فإن عرى عن النية، لم يكن له حكم.
وقال الفقهاء: ذلك صريح، لا يحتاج إلى نية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء الرق، ومع حصول النية انعقد التبدير بلا خلاف، وإذا تجرد فقيه الخلاف.
مسألة 2: إذا قال: أنت مدبر، أو مكاتب، لا ينعقد به كتابه، ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر إذا مت.
وفي الكتابة: إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.
وقال الشافعي في الكتابة: إنها كناية، فإن نوى بها الكتابة صحت،
(1) الام 8: 16، والوجيز 2: 281، ومغني المحتاج 4: 509، والمجموع 16: 13، والسراج الوهاج 632، وتبيين الحقائق 3: 97، واللباب 3: 12، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 432، وشرح فتح القدير 3: 432، وبدائع الصنائع 4: 112، والمغني لا بن قدامة 12: 307، وأسهل المدارك 3: 264.