الخلاف-ج6-ص405
في القديم: يجوز.
وهو قول عطاء والنخعي وأحمد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فهو غير مالك لرقبته، فكيف يصح منه بيعه، وانما يرجع ملكه إذا عجز عن الأداء، فأما إذا تحرر منه جزء فلا طريق ألى رجوعه ملكا أصلا.
فإن استدلوا بخبر بريرة، وانها استعانت على كتابتها عائشة، فأمرها النبي عليه السلام أن تشتريها (2).
قلناه: بريرة كانت قد عجزت، فرجعت رقا.
مسألة 35:
إذا زوج الرجل بنته
من مكاتبه، ثم مات، فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح بينهما.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ (4).
دليلنا: أن المكاتب يرث، فينتقل ألى الزوجة ملكه، فينفسخ العقد بذلك.
وعنه أبي حنيفة أنه لا يورث، فيكون النكاح على حاله (5).
والدليل على أنه يورث هو: أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله
قدامة 12: 444، والشرح الكبير 12: 407، والبحر الزخار 5: 216، والحاوي الكبير 18: 248.
(1) الوجيز 2: 292، والميزان الكبرى 2: 205، والمغني لا بن قدامة 12: 444، والشرح الكبير 12: 407، والبحر الزخار 5: 216، والحاوي الكبير 18: 248.
(2) صحيح مسلم 2: 1141 حديث 6 و 7، وشرح معاني الآثار 4: 43، والسنن الكبرى 7: 305.
(3) مختصر المزني: 331، والمغني لا بن قدامة 12: 457، والشرح الكبير 12: 439، وبداية المجتهد 2: 379.
(4) المغني لا بن قدامة 12: 457، والشرح الكبير 12: 439، وبداية المجتهد 2: 379.
(5) المغني لا بن قدامة 12: 457، والشرح الكبير 12: 439، وبداية المجتهد 2: 380.