الخلاف-ج6-ص402
وقال الشافعي: لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك، فان تفاضلا في البدل بطلت الكتابة (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء من الآية (2) والأخبار، وهي على عمومها (3)، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا، والكتابة عندنا بيع.
مسألة 30: إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الآخر نصيبه، كان إذنه صحيحا، ومتى أعطاه وقبضه، كان القبض صحيحا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصح، وهو اختيار المزني (4).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 31: ولد المكاتبة من زوج أو زنا، للشافعي فيه قولان: أحدهما عبد قن لصاحبه (5) والثاني موقوف، يعتق إذا عتقت، ويسترق إذا
(1) الام 8: 42، ومختصر المزني: 325، والمغني لابن قدامة 12: 409، والشرح الكبير 12: 458، والحاوي الكبير 18: 203.
(2) النور: 33.
(3) الكافي 6: 187 حديث 10 وص: 189 حديث 17، والتهذيب 8: 270 حديث 982 – 984.
(4) الحاوي الكبير 18: 206، ومختصر المزني: 325.
(5) في بعض النسخ (لسيدها).